الشيخ علي پناه الاشتهاردي

66

مدارك العروة

مسألة 24 - إذا كان المصلَّي بين جماعة فسلَّم واحد عليهم ، وشكّ المصلَّي في انّ المسلَّم قصده أيضا أم لا ؟ لا يجوز له الجواب . نعم ، لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء . مسألة 25 - يجب جواب السلام فورا ، فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب ، لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .

--> ( 1 ) ويظهر من تفسير علي بن إبراهيم عند قوله تعالى : « وأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبِرْ عَلَيْها » وحدة السلام والجواب ، راجع الوسائل : باب 43 من أبواب العشرة من كتاب الحج ج 8 ، ص 446 ، وفي باب 40 منه ما يستفاد منه خلافه ، فراجع .